سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

31

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ركن عبارت است از مسمّاى وقوف در هركدام از اين دو يعنى آن امر كلى كه بهريك از اجزاء زمانيه قابل انطباق است . و سپس در ذيل ( و لا يبطل بتركه سهوا ) مىافزايند : چنانچه حكم تمام اركان حج همين است كه خصوص اخلال عمدى در آنها مبطل مىباشد نه سهوى و در دنباله ( نعم لو سهى عنهما اه ) اضافه نموده و مىفرماين : حكمى كه ذكر شد ( يعنى ترك مجموع وقوفين با هم سبب بطلان حج است ) تنها در خصوص وقوفين مىباشد ولى در اركان ديگر ترك سهوى هركدام به تنهائى حج را باطل مىكند . قوله : و فواتهما او احدهما اه : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر بواسطه عذر مشروع وقوفين يا يكى از ايندو ترك شود بمثابه ترك سهوى است يعنى اگر هردو با هم ترك شوند حج باطل ولى در صورتى كه بواسطه عذر يكى انجام نشود حج صحيح است . متن : و لكل من الموقفين اختياري ، و اضطراري ، فاختياري عرفة ما بين الزوال و الغروب ، و اختياري المشعر ما بين طلوع الفجر ، و طلوع الشمس ، و اضطراري عرفة ليلة النحر من الغروب إلى الفجر و اضطراري المشعر من طلوع شمسه إلى زواله . و له اضطراري آخر أقوى منه ، لأنه مشوب بالاختياري ، و هو اضطراري عرفة ليلة النحر . و وجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا و المضطر و المتعمد مطلقا مع جبره بشاة و الاضطراري المحض ليس كذلك .